روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | حقوق المطلقة.. البائن وأولادها

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > حقوق المطلقة.. البائن وأولادها


  حقوق المطلقة.. البائن وأولادها
     عدد مرات المشاهدة: 2210        عدد مرات الإرسال: 0

السؤال: تزوجت لمدة 33عام وأنجت 4 أبناء، وبعد ذلك طلبت زوجتي الطلاق وأصرت، وطلقتها الطلقة الأولى ثم الثانية، ثم الثالثة.

سؤالي هو: ما الواجب بالنسبة لي من ناحية النفقة وأثاث المنزل، مع العلم بأن جميع الأبناء تجاوزوا مرحلة النفقة:

الابن الأول يبلغ من العمر 29 عاما متزوج، والبنت 28 عاما متزوجة، وبنت أخرى تبلغ 24 عاما تدرس بالجامعة، وابن يبلغ 19 عاما؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن الزوجة البائن لا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملًا، فتجب لها هذه الأمور حتى تضع حملها، وانظر للتفصيل الفتوى رقم: 3386.

وأما الأولاد فتجب لهم النفقة إذا كانوا صغارا لا مال لهم. وأما البالغ منهم ففيه خلاف بيناه بالفتوى رقم 139301. والمتزوجة من البنات نفقتها على زوجها.

وأما غير المتزوجة والتي لا مال لها فنفقتها على الأب في قول أكثر العلماء، وراجع بهذا الخصوص الفتوى رقم 25339.

ولم نفهم على وجه الدقة ما تقصد بالسؤال عن أثاث المنزل، ولكن  إن كنت تقصد أثاث بيتكما وتسأل هل تملكه زوجتك المطلقة أو تملكه أنت فقد سبق تفصيل ذلك في  الفتوى رقم 30662.
   
والله أعلم.

المصدر: موقع إسلام ويب